Hukum meminum air leburan ayat suci Al qur'an
تفسير القرطبي \ الجامع لأحكام القرآن ج 1 ص 108 | المرجع الأكبر
روى لَيْث عن مجاهد قال: لا بأس أن تكتب القرآن ثم تسقيه المريض. وعن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قساوةً فليكتب «يس» في جام بزعفران ثم يشربه. إهـ
المجموع شرح المهذب ج 2 ص 194 | المرجع الأكبر
ولو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض، فقال الحسن البصري ومجاهد أبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي، ومقتضي مذهبنا أنه لا بأس به، فقد قدمنا في مسائل مس المصحف أنه لو كتب القرآن على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله. إهـ
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 1 ص 66 | المرجع الأكبر
(قوله: لا شرب محوه) أي لا يحرم شرب ما محي من القرآن. وعبارة المغني: ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافاً لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم. اهـ
أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 1 ص 181-182 | المرجع الأكبر
(وَيَجُوزُ هَدْمُهُ) أَيْ الْحَائِطِ (وَلُبْسُهَا) أَيْ الْعِمَامَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَأَكْلُهُ) أَيْ الطَّعَامِ وَلَا تَضُرُّ مُلَاقَاتُهُ مَا فِي الْمَعِدَةِ بِخِلَافِ ابْتِلَاعِ قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُكْرَهُ كَتْبُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِي إنَاءٍ لِيُسْقَى مَاؤُهُ لِلشِّفَاءِ فِيمَا يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ انْتَهَى. وَوَقَعَ فِي فَتَاوَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ تَحْرِيمُهُ لِمَا يُلَاقِي مِنْ النَّجَاسَةِ الَّتِي فِي الْمَعِدَةِ، وَأَمَّا أَكْلُ الطَّعَامِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ كَشُرْبِ مَا ذَكَرَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الشُّرْبِ يُمْحَى قَبْلَ وَضْعِهِ فِي الْفَمِ بِخِلَافِهِ فِي الطَّعَامِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ابْتِلَاعِ قِرْطَاسٍ...إلَخْ) لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِمَا فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ أَكْلِهِ إذَا كَانَ عَلَى طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ إلا وَقَدْ زَالَتْ صُورَةُ الْكِتَابَةِ. إهـ
Komentar
Posting Komentar